الحر العاملي
115
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة . ( 29214 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه .
--> أبواب التدبير الباب 1 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 185 / 9 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب الوصايا ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .